سلطان الشريّف من الإقتصادية الالكترونية
س: ما حكم من أخر الحج بدون عذر وهو قادر عليه ومستطيع ؟ج: من قدر على الحج ولم يحج الفريضة وأخره لغير عذر ، فقد أتى منكراً عظيماً ومعصية كبيرة ، فالواجب عليه التوبة إلى الله من ذلك والبدار بالحج ؛ لقول الله سبحانه : "ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلاً ومن كفر فإن الله غني عن العالمين "( )، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم : "بني الإسلام على خمس : شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وإقام الصلاة ، وإيتاء الزكاة ، وصوم رمضان ، وحج البيت" ( ) متفق على صحته ، ولقوله صلى الله عليه وسلم ، لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام ، قال : "أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله ، وتقيم الصلاة ، وتؤتي الزكاة ، وتصوم رمضان، وتحج
العمرة واجبة في العمر مرة
س: حديث ابن عباس رضي الله عنهما قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: "إن الله كتب عليكم الحج" فقام الأقرع بن حابس فقال: أفي كل عام يا رسول الله؟ قال صلى الله عليه وسلم : "لو قلتها لوجبت ؛ الحج مرة فمن زاد فهو تطوع" ( ) رواه الخمسة إلا الترمذي وأصله في مسلم من حديث أبي هريرة . ألا يدل على عدم وجوب العمرة؟ ( )
ج: الأدلة متنوعة وهذا في الحج ، والعمرة لها أدلتها ، والصواب أنها واجبة مرة في العمر كالحج وما زاد فهو تطوع ؛ لقوله صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح لعائشة رضي الله عنها لما سألته هل على النساء جهاد ؟ قال : "نعم . جهاد لا قتال فيه : الحج والعمرة"( )، ولقوله صلى الله عليه وسلم لما سأله جبرائيل عليه السلام عن الإسلام قال : "الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج وتعتمر " ( ) أخرجه ابن خزيمة والدارقطني بإسناد صحيح . ولأدلة أخرى .
[b][i]